الشيخ البهائي العاملي
41
الإثنا عشرية
انسحاب استحباب الترتيل إلى تسبيحات الركوع والسجود ( 105 ) ، بل إلى جميع الأذكار والأدعية . السابع : سؤال الجنة ، والتعوذ من النار عند قراءة آيتيهما ، لكن بحيث لا يكثر فيخل بنظم القرآن فيبطل . الثامن : تكرار تسبيحات الركوع والسجود ثلاثا وخمسا وسبعا ، وفي صحيحة أبان بن تغلب : أنه عد للصادق عليه السلام في الركوع والسجود ستين تسبيحة ( 106 ) . التاسع : القنوت في كل ثانية بعد القراءة قبل الركوع ، وأوجبه ابن أبي عقيل في الجهرية ( 107 ) ، والصدوق في الخمس وأبطل الصلاة بتركه عمدا ( 108 ) ، وفي الأخبار المعتبرة ما يشعر بوجوبه ( 109 ) ، وقد أنهينا البحث في ذلك في الحبل المتين ( 110 ) . ويأتي به الناسي بعد الركوع ، فإن لم يذكره فبعد الصلاة جالسا ، وفي
--> ( 105 ) في هامش " ض " و " ش " : المستفاد من خبر حماد استحباب الترتيل في تسبيح الركوع ، وأما تسبيح السجود فترتيله غير مذكور فيه ، فقول شيخنا في الذكري : إن خبر حماد يتضمن الترتيل في تسبيح الركوع والسجود عجيب ، وأعجب من ذلك موافقة شيخنا الشهيد الثاني له في ذلك " منه مد ظله العالي " . أنظر : الكافي 3 : 311 حديث 8 باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير ، الفقيه 1 : 196 حديث 916 ، التهذيب 2 : 81 حديث 301 ، الذكرى : 199 . ( 106 ) في هامش " ض " و " ش " : في هذه الرواية احتمالان : الأول : أن يكون عليه السلام سبح في كل ركوع وكل سجود ستين ستين . الثاني : أن يكون مجموع التسبيحات فيهما معا ستين ، إما على التساوي ، أو على التفاضل " منه مد ظله " . أقول : رواها الكليني في الكافي 3 : 329 حديث 2 باب أدنى من يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود ، والشيخ في التهذيب 2 : 299 حديث 1205 . ( 107 ) نقله عنه العلامة في المختلف : 96 . ( 108 ) الفقيه 1 : 209 . ( 109 ) أنظر وسائل الشيعة 4 : 895 باب 1 من القنوت . ( 110 ) الحبل المتين : 233 .